للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٣٤]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته

وكتب إليه، رضي الله عنه، يسأل في رجل شهد عليه أنه تكلم بكلام سوء في جنبة النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الكلام.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل شهدت عليه البينة أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المخرج الذي خرج منه البول، وثبت ذلك عليه من قوله عند الحاكم، وهو ينكر ذلك، ويكذب الشهود، ويقول: حاشا لله أن أقول مثل هذا، وشهد عليه شاهد واحد: أنه قال: أنا أقرأ سورة يوسف بالعجمية، وشهد عليه شاهد واحد، أيضا، أنه قال: لعن الله العربية، والذي أخرجها، مع ما يسمع من التخليط منه في مثل هذا، وفشا عنه في موضعه، وقريته، وقال كل من شهد عليه: إن الرجل القائل لهذا كله لا يترك الصلوات، وكثيرا ما يفعل الخير، إلا ما سمعوا منه، مما شهدوا به حسبما تقدم.

فلك الفضل في الجواب، مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.

فأجاب، رضي الله عنه، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

والواجب فيما شهد به على هذا الرجل، الضعيف الدين، أو الخارج عن ملة الإسلام، أنه قال في النبي: أن يسأل الشهود الذين شهدوا عليه بذلك عن الكلام الذي جر قوله ذلك، وكان سببا له،

<<  <  ج: ص:  >  >>