للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج عليه جوابا له: فإن تبين بذلك، تبينا لا يشك فيه: أنه قصد بذلك إلى الغض منه، صلى الله عليه وسلم، والانتقاص له، والاحتقار لشأنه، والوضع له عن مكانه، ولم يكن عنده مدفع في البينة، التي شهدت عليه بذلك، وجب عليه القتل، وإن لم يتبين أنه أراد بذلك سوى إثبات كونه من البشر، ليس بملك من الملائكة، وجب عليه الأدب الموجع، إذ لم ينزه النبي صلى الله عليه وسلم، عن أن يذكره بمثل هذا، وقد كان غنيا عنه، وفي مندوحة منه.

وما ذكرت من أنه شهد عليه شاهد واحد، وفشا عنه، في موضعه وقريته، يويجب عليه الأدب، إن ثبت ذلك عليه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له، وصلى الله على محمد خاتم رسله، وسلم تسليما.

[٣٣٥]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة

وكتب إليه، رضي الله عنه، من حضرة المرية بسؤال يسأل فيه عن رجل فقد بوقعية قتندة، له أخ، وابن أخ، توفي ابن الأخ، كيف يقسم ميراثه.

ونصه: رجل حضر غزوة قتندة، وشاهدها، ولم يسمع له خبر بعدها وتوفي، منذ أيام، ابن أخيه، بحضرة المرية عن تركة تخلفها، وله عم بالمرية من ساكنيها؛ فهل يخص بِالوِرَاثَةِ كلها، أم يعطي حظه الواجب له منها، ويعمر المفقود تعميرا يرفع إليه حظه منها؛ إذ لا وارث للمتوفى غيرهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>