الغائب في جميع الأشياء من الأصول وغيرها، ولا ترجأ له حجة، فينفذ عليه الحكم، إلا أن ينكشف أن الشهود عبيد، أو على غير الإسلام، أو مولى عليهم.
فعلى قولهما: أنه لا ترجأ له الحجة، يوكل له وكيل، يعذر إليه، ويحتج عنه وعلى مذهب ابن القاسم، ومن يرى أنه ترجأ له الحجة، لا يوكل القاضي له وكيلا، وهو الصواب؛ إذ قد لا يعرف الموكل له حجته، فالقضاء عليه وإرجاء الحجة له أحوط له.
وهذا الذي ذكرناه من حد الغيبة القريبة والبعيدة، معناه: مع الأمن، والطريق المسلوكة، وإذا لم تكن الطريق مسلوكة، ولا مأمونة، فيحكم على الغائب فيها، وإن قربت غيبته، وترجأ له الحجة.
ومن خَلْفَ البحر في الجوار القريب المأمون كالبر الواحد المتصل، إلا في الأمد، الذي يمتنع فيه ركوب، فيكون للقرب فيه حكم البعد. هذا الذي أقول به، وأراه على منهاج مذهب مالك، رحمه الله، الذي نعتقد صحته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه
وأما الثانية فهي رجل توفي، وقد أوصى بوصايا، منها عتق جارية له، وذكر في وصيته أنها حامل منه، واعترف بوطئها؛ فما ترى إن ظهر حملها، (وخرجت من رأس المال، هل تنفد الوصايا في ثلث بقية المال، لا سيما وقد ذكر عن الوصية بما أوصى به ما