[١١١]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.
وسئل الفقيه الإمام، الحافظ، أبو الوليد ابن رشد، أدام الله توفيقه، عن قول القاضى أبى محمد عبد الوهاب، رحمه الله، ايضا، في «التقلين:
«وأما ازالة النجاسة فاختلف هل هى من شروط الصحة، أوليس من شرطها؟ فاذا قيل: انه ليس من شرطها، فلا نقول: انه ليس بفرض، ولكنه ليس كل الفروض من شرط الصحة، فذا قيل: انه من شرط الصحة، فذلك مع الذكر
والقدرة».
ازالة النجاسة لا تكون فرضا، إذا لم تكن شرط صحة.
فقال وصل الله توفيقه وتأييده: أما قوله: «فاذا قيل: انه ليس من شرطها فلا نقول: انه ليس بفرض، ليس كل الفروض من شرط الصحة». فانه كلام فيه نظر، لأنه جعل ازالة النجاسة من فروض الصلاة، مع أن ذلك ليس من شرط صحتها.
وقد اختلف فيمن صلى بنجاسة، عامدا. هل يأثم، او لا يأثم، فعلى القول بأنه لا يأثم، ليست الازالة بفرض، على حال، وعلى القول بأنه باثم لا يصح اطلاق القول بأن ذلك من فرائضها.
وان قيل: أنه فرض فيها، فمعناه: انه يأثم بتركه عامدا، اذ لا يعد من فرائض الصلاة الا ما