للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أحد الثلاثة مسلما، والأثنان ذميين، أو أحد الثلاثة ذميا، والاثنان مسلمين.

واحد ذمى والاثنان مسلمان.

فأما إذا كان أحد الثلاثة ذميا، والاثنان مسلمين، فلا اختلاف في وجوب التقويم، كان الذمى هو الشريك الذى أعتق، أو الشريك الذى لم يعتق، أو العبد.

واحد مسلم والآخران ذميان.

وأما إذا كان أحد الثلاثة مسلما، والاثنان ذميين، ففى ذلك تفصيل:

أما إذا كان الشريكان هما الذميين. والعبد مسلما فلا اختلاف في وجوب التقويم على من أعتق حظه منها؛ لأنه إذا كان العبد المسلم يقوم على المسلم، إذا أعتق حظه منه، فأحرى أن يقوم على النصرانى إذا أعتق حظه منه.

وكذلك إذا كان الذميان هما العبد والسيد الذى لم يعتق، لأنه حكم بين مسلم ونصرانى.

واما إذا كان الذميان هما العبد والسيد الذى اعتق حظه فمذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدونة: أنه لا يقوم على المعتق. وقال أشهب، ابن نافع: يقوم عيه، لأن الحكم انما هو [١٠١] بين / السيدين، وأحدهما مسلم. وهذا القول تقلد القاضى، رحمه الله، لا قول مالك، ولذلك قال، «وسواء كان أحد الثلاثة مسلما، او ذميا».

<<  <  ج: ص:  >  >>