وأراد ببقاء ملكه: استدامة حياته، لأنه إذا مات، انتقل ملك ما بقى منه إلى ورثته، ولم يجب عتقه، وهنا قال:«وقد قيل، في هذا: يلزم في ثلثه» أي يعتق الباقى منه في الثلث، ان حمله الثلث، وان لم يحمله، عتق منه ما حمله الثلث، وكان الباقى رقيقا للورثة.
وهذا قول لا اعرفه نصا في المذهب، وهو يقوم منه بالمعنى.
وقد قيل: انه يعتق عليه بعد الموت باقية، من رأس ماله، حكى هذا ابن حبيب في الواضحة عن مالك وأصحابه، ولم يحك عنه فيه اختلافا، وظاهر ما في المدونة يخالفه، وعليه عول القاضى، رحمه الله، فيما شرط في ايجاب تكميله من بقاء ملكه، اذ هو الصحيح في القياس والنظر، لا ما حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه، اذ ليس للميت بعد موته من ماله الا ثلثه، فاعتاقه عليه بعد موته من راس المال، ظلم للورثة، وانما يصح أن يعتق بعد موته، على مذهب من يرى أن جميعه حر بنفس عتق بعضه بالسراية.
وقد قال بعض من لم يبن له وجه قوله:«وقيل في هذا يلزم في ثلثه» هو خطأ، واظنه:«ومثل هذا يلزم في ثلاثة، أي: في العبد يكون بين ثلاثة أشراك».
وهذا فاسد؛ اذ لا يتصور الحكم الذى ذكره الا في الذى يعتق بعض عبده.
صورة تتميم العتق.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وأما قوله: وسواء كان أحد الثلاثة مسلما أو ذميا»، فيريد بالثلاثة: العبد، والسيدين الشريكين فيه، فأراد: أن الحكم العبدين الشريكين يعتق أحدهما حظه منه، سواء