للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مروي، ولا مقطوع بصحته؟ وما الصحيح في ذلك على مذهب مالك وأصحابه؟

بين ذلك ممتنيا متفضلا، ان شاء الله تعالى. فجاوب:

أما التسعير فلا يكون الا فيما يؤكل ويشرب من الاطعمة والادام، التي بالناس فقر اليها، في معايشهم، على اختلاف في ذلك، أنت عالم به.

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا معناه عند جميع العلماء: اما أن أن تزيد في المثمون لا في الثمن ومن قال بخلاف هذا، فقد أخطأ خطأ، لا يلتفت اليه، ولا يعرج عليه، ولا يعد قوله في الخلاف، لأن النصوص تكذبه والقياس يرده ويدفعه.

والكتاب الذي ذكرت، لم أره، وان صح ما فيه عن مؤلفه فليس أحد بمعصوم من الخطأ الا من عصمه الله بالوحي من أنبياء.

وبالله التوفيق.

[٩٤]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة

وسئل رضي الله عنه، بسؤال بعد عقد، نصهما:

نسخة عقد المباراة بارأ فلان زوجته فلانة، بعد بنائه بها، بطلقة واحدة، ملكت بها امر نفسها، على أن وضعت عنه جميع كالئها، المكلأ لها عليه في صداقها معه، الذي لم ينعقد بينهما نكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>