للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواه، وصرفت اليه جميع ما ساقه اليها من الأصول الثابتة، بموضع كذا، على حسب ما كان ساقه اليها، حاشا الدار التي فوتتها بالبيع، فانها دفعت خمسة وعشرين مثقالا ذهبا، مرابطية، مرسية الضرب قبضها منها، وأبرأها منها، فبرئت، شهد.

هل يدخل شرب الماء في أصول السياقة؟

ونص السؤال: تصفح، رضي الله عنك العقد الواقع أعلى هذا الرسم، فانه ثبت على نصه، بأن الزوج المذكور ساق اليها في جملة ما ساق اليها، شرب ماء، ويذهب الآن إلى أخذه وتأبى الزوجة من دفعه، وتزعم أنها إنما صالحته على العقار والارضين.

فأفتنا رضي الله عنه، القول قول من؟ وهل قول العاقد: الأصول الثابتة يدخل فيه شرب الماء أم لا؟

بين لنا، رضي الله عنك وجه الحكم في هذه النازلة.

الاعتبار لاستعمال الشرب

فأجاب، وفقه الله، على ذلك، بأن قال تصفحت سؤالك هذا، ونسخة عقد المباراة الواقعة فوقه، ووقفت، على ذلك كله. وان كان الشرب الذي ساقه اليها لسقي السياقة فهو داخل فيما صرفته اليه، مما كان ساقه اليها، وان لم يكن لسقي السياقة إلا ليسقي به غير ذلك من مالها، فالقول قولها مع يمينها انها صالحته على العقار دون شرب، ان ادعى الزوج عليها أنها صالحته على الجميع

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>