لجهله بنسبه، لأن العوام تقول: الأموي نسب واسع، فمن جهل نسبه لم يخطئ في كتابة الأموي.
وبالله تعالى التوفيق.
[٣٥٨]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
وسئل، رضي الله عنه، في رجل، أشهد على نفسه أنه متى ابتاع جارية، من جواري الرقيق، ودخلت في ملكه بأي وجه كان، من صدقة، أو هبة، أو اقتضاء من دين أو غير ذلك من الوجوه، طول حياة زوجه فلانة، فإنها حرة، لوجه الله العظيم، بأول ما يصح ملكه عليها، طائعا بذلك متبرعا به، بعد معرفته بقدر ذلك ومبلغه، في صحة منه وجواز.
فهل ترى - رضي الله عنك - أن يلزمه ما أشهد به على نفسه من ذلك، كانت الزوجة في عصمته أو لم تكن، بسبب ما قال طول حياة زوجه، ولم يذكر العصمة، أو لا يلزمه ذلك إلا طول العصمة أم لا؟.
الجواب عليها: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإذا كان المشهد على نفسه أراد بقوله " طول حياة زوجه فلانة "، ما كانت باقية في عصمته، فله نيته ولا شيء عليه، فيما ملك من الإماء بعد فراقه إياها، بمباراة يملكها بها أمر نفسها.
وكذلك إن لم تكن له نية، وكان سبب يمينه معاتبتها إياه على اتخاذه الجواري عليها وما خشيته من ذلك.