للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعجيل أدائها، ليذكر ما لم يذكر منها، إذا ذكره، فقد قال الله عز وجل: {أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى}.

[٢]

وأما الذي شهد على المرأة بعد موتها بما أوصت به، وقال: لم يعرف عينها حين أشهدته، إلا بقول امرأة وثق بها، فشهادته عاملة، إذا كان هو الذي ابتدأ سؤالها؛ لأن ذلك من ناحية قبول خبر الواحد.

وأما إذا لم يبدأ هو سؤالها، وإنما قالت ذلك له ابتداء، على سبيل الشهادة عنده بذلك، مثل أن تكون المرأة، التي أشهدته على نفسها بما أوصت بها، قد أتته بامرأة يعرفها بالثقة، فقالت له: هذه فلانة، تعرف أني فلانة بنت فلان، وتعرفك بذلك فلا يجوز أن يشهد عليها، بتعيين المرأة له إياها، على هذا الوجه، وإن كانت عنده ثقة، فإن جهل وشهد سقطت شهادته عليها، ولم يكن ذلك جرحة فيه، تسقط بها شهادته فيما سوى ذلك.

[٣]

وأما الذي شهد عليه أنه قال: أنا معافري، وقد كان جده ينتسب فيقول: الأموي، وكان والده لا ينتسب، وإنما كان يكتب: فلان بن فلان، ولا يقول: الفلاني، ثم هو بعده كذلك، إلى أن شهد عليه أنه قال: أنا معافري، فلا يكون ذلك جرحة فيه، تسقط بها شهادته، وعدالته؛ لأنه يقول: تحققت الآن من نسي، بالبحث عنه، ما لم أعلم به قبل، وما جهله جدي؛ وإنما كان ينتسب، فيقول: الأموي جهلا منه،

<<  <  ج: ص:  >  >>