سؤال آخر. وكذلك أسأله - أعزه الله - عن مسألة الزريعة المشتراة، إذا لم تنبت، ولم يبق منها مايجرب، هل يلزم فيها اليمين على البائع أنه ما باع منها الا نابتا؟ وكيف يحلف، ان لزمت؛ على البت، أو على العلم ها هنا؟
وقد وقع في المسألة المنصوصة اليمين فيها على العلم، وما فائدة التجربة، هل لايجاب اليمين، فلا تجب الا بعد التجربة والعلم أنها لم تنبت، أم ما فائدتها لعلها تنبت، فلا / يكون للمشترى حجة؟
الجواب، وكذلك تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ووجه تجربة الزريعة إذا ادعى المبتاع لها أنها لم تنبت ما بقي منها، هو أنه بذلك يعرف صدق دعوى المشتري، من كذبه، فيجب له إذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب ان لم يكن البائع مدلسا، وبجميع الثمن ان كان مدلسا، ولا يجب له شىء إذا عرف كذبه.
فاذا لم يبق منها ما يجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض ثرية تنبت، فلم تنبت، فاذا أثبت ذلك، كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع الثمن، أو بقيمة العيب.
وان لم يثبت ذلك حلف البائع على العلم: أنه ما علم أنها لا تنبت، على اختلاف في هذا الأصل، يتخرج على أحد القولين: أنه لا يمين عليه حتى يظهر العيب عند المبتاع.
والتدليس يكون فيما لا منفعة فيه الا للزريعة، بأن يعلم أنها لا