للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٧]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.

وسئل، رضي الله عنه، في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه، وَتَضمَّنَ قطع الدعاوى بينهما فيه.

فقال: إنما يرجع قطع الدعاوي فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة، مما سمي فيه.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

جواب أصبغ بن محمد في الموضوع.

وفيها أجاب أصبغ بن محمد، رحمهما الله: قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمي فيه من الخلع.

والله ولي التوفيق.

[٢٦٨]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.

وسئل هو وأصبغ بن محمد، رحمهما الله، عن عقد صدقة تضمن أن الشهود شهدوا، أن المتصدق تصدق في صحته، وقام المتعرض على الصدقة بعقد تضمن أن الشهود شهدوا بأنها كانت في بحال المرض.

فقالا: شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.

وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>