للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرمح وكان للحالف زوجة فبارأها مخافة الحنث، ثم انه أجبر على ابراز ابنته إلى زوجها. هل تنفعه المباراة أم لا. وما هي من مسألة المدونة: " لو كنت حاضرا لفقأت عينه "، ومسألة العتبية: " لو شققته لشققت جوفه "؟

[٤]- حيازة بعض المتصدق به:

من تصدق على ابنه، المالك لأمره، بملك له في قرية، مع دار له بها، فحوزه الملك ولم يحوزه الدار، وعقد له عقداً تضمن تحويز الملك وأن الدار استغنى عن حيازتها، لكونها تبعا للملك، وسكن المتصدق الدار حتى مات، هل تكون الدار داخلة في الصدقة أم لا؟

[٥]- شهادة الخاطب على النكاح:

من شهد في عقد نكاح كان فيه خاطبا، هل تجوز شهادته أم لا؟

[٦]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم

من أوصى بوصية أو بفكاك أسارى، أو غير ذلك من وجوه البر، وجعل تنفيذ الوصية إلى رجل أجنبي، أو لوارثه، وشرط في تنفيذ وصيته: دون مشاورة قاض، ولا تعقب حاكم. هل لأحد من الحكام نظر في شيء مما يفعله المنفذ، وارثا كان أو أجنبيا، وقد شرط الموصى للوصي ما تقدم ذكره أم لا؟ وهل يفترق الوارث في ذلك من الأجنبي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>