يقضي باليمين مع الشاهد، فقيل: انها لا تلفق، وقيل: انها تلفق، فيأخذها بغير يمين وتحلف المرأة المشهود عليها ان ادعى الطالب الأربع مائة، أو المالين جميعا، فتبرأ من الزائد على الثلاث مائة، وهو الأظهر، واليه ذهب ابن المواز، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.
(٣) - وان قال أحد الشاهدين، إذا استفسرا عن وجه شهادتهما: أشهدتني المرأة بما شهدت به، في تاريخ كذا، لتاريخ غيره، فهما حقان لا يختلف في أن الشهادة لا تلفق في ذلك، ويكون الحكم فيه: أن يحلف الطالب مع شهادة كل واحد منهما، ويستحق ما شهدا به جميعا، وان شاء حلف مع أحدهما، على ما شهد به، ورد اليمين على المرأة فيما شهد به الشاهد الآخر. وهذا على القول بالقضاء باليمين مع الشاهد. وأما على ما جرى به العمل من أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد، فلا يمكن من اليمين، وتحلف المرأة، ويسقط عنها الحقان جميعا.
ولا يصدق الطالب في أن المال الذي شهد به واحد من الشاهدين حال ولا يكون القول في ذلك قوله، ولا يمكن من اليمين فيه، لأن المشهود عليها منكرة، فلا يصح إذا قضى عليها بالشهادة، أن يأخذ بعضها، ويترك بعضها، وانما كان يكون القول قول الطالب في أن المال حال، لو كانت مقرة به، مدعية للأجل فيه
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٤٥]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة
وخاطبه رضي الله عنه، رجل من أهل سبتة، حرسها الله تعالى، بكتاب يسأل فيه عن جملة مسائل، وقد كان هذا الرجل المذكور خاطبه، قيل ذلك، بكتابين يسأله فيهما عن مسائل، ويعترض عليه في