للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: ان ذلك تكاذب في الشهادة، وانه ليس من باب الزيادة، فعلى هذا القول، ان ادعى الطالب أحد المالين، حلف مع شهادة الشاهد به، على مذهب من القضاء باليمين مع الشاهد، وتحلف المرأة المشهود عليها فيسقط عنها ما شهد به الشاهد الآخر.

وان ادعى المالين، جميعا وقال: انهما حقان تخرج ذلك على قولين: أحدهما أنه لا شيء له، وتحلف المرأة،

الثاني: أنه يحلف مع كل واحد منهما ويستحق المالين، جميعا، على القول، أيضا بالحكم باليمين مع الشاهد.

(٢) - وان قال الشاهدان، إذا استفسرا عن وجه شهادتهما: لم تشهدنا المرأة معا، واتفقت شهادتهما على تاريخ واحد مع كونهما في مجلسين، والمراة منكرة كما ذكرت، القول قول الطالب فيما يدعي من أنهما حقان، أو حق واحد فان ادعى أنهما حقان، كان له أن يحلف مع شهادة كل واحد منهما، ويستحق ما شهد له به، على القول بالقضاء باليمين مع الشاهد.

وان ادعى أحد المالين حلف مع شهادة الشاهد، الذي شهد له به وأخذه على القول، أيضا، بالقضاء باليمين مع الشاهد.

تلفيق الشهادة.

قال أبو الوليد، رضي الله عنه، واختلف هل تلفق الشهادتان في الثلاث مائة، التي اجتمعت شهادتهما فيها، ويأخذها دون يمين، ان دعا إلى ذلك وأبى أن يحلف، أو على ما جرى به العمل، من أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>