وهي شهادة مجملة، اذ ليس في واحدة منهما بيان، ان كان التاريخ فيها لوقت الاشهاد أو لوقت وضع الشهادة، ولا يدرى هل كان اشهادها لهما، معا في مجلس واحد، أو في مجلسين، في تاريخ واحد، أو في تاريخين، ولا هل حل أجل الدين الذي شهد به أحد الشاهدين ام لم يحل؛ اذ لم تتضمن شهادته أن الأجل من التاريخ، والحكم في ذلك يختلف باختلافه.
يجب استفسار الشهود.
قال أبو الوليد رضي الله عنه. فالواجب في ذلك: أن يسأل الشاهدان عن وجه شهادتهما، ويستفسر عنها.
(١) - فان قالا: أشهدتنا، معا في وقت كذا، فقال أحدهما: أشهدتنا بأربع مائة، وقال الثاني: انما أشهدتنا بثلاث مائة، وهي [١٤٨] منكرة، فالمشهور من مذهب ابن القاسم الذي به الفتوى وعليه العمل: أن شهادتهما تصح في الثلاث مائة، والتي اتفقا عليهما، إلى الاجل الذي سمياه، فيحكم للطالب بها، دون يمين، وتحلف المرأة وتسقط عنها المائة الزادة، الا على القول بالحكم بالقضاء باليمين مع الشاهد، فيكون الطالب بالخيار بين أن يحلف ويستحق الأربع مائة، أو يأخذ الثلاث مائة، دون يمين، ويرد على المرأة، في المائة الزائدة اليمين، وان ادعى الطالب ما شهد به الشاهدان جميعا، قال: انهما حقان، لم يكن له شيء، لأنه يكون بذلك قد أكد بهما، في شهادتهما، وتحلف المرأة ويسقط عنها الجميع.