قال أبو الوليد، رضي الله عنه: ولقد كان القياس أن يقال لهذا الثاني: ان أردت أن تضع قيمة الدابة، وتطلب حقك بها فاشخص إلى بلد المستحق، وضع القيمة عنده، كما فعل الأول؛ لأن من حق الأول أن يرد الدابة، أذ قد استخرج حقه بها فيأخذ رهنه.
ولعمري إن هذا مما ينبغي للحاكم أن ينظر فيه، فان كان بلد المستحق بعيدا، والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه قريبا، مكن من أن يضع قيمة الدابة، ويذهب بها، وان كان بلد المستحق قريبا، والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه بعيدا، لم يمكن من ذلك، وقيل له: اذهب إلى بلد المستحق، فضع القيمة عنده، فينطلق إلى هذا رهنه، ولا يحبس المدة الطويلة، فيدخل عليه في ذلك ضرر شديد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
فهذا وجه ما سألت عنه مستوفي. وهي مسألة جيدة، دقيقة، نعما قل من يعرفها، أو يبحث عن معرفتها، فما سألنى قط، أحد عنها سواك. والله يوفقنا، واياك، برحمته، لا اله غيره.
[١٥٢]- حول حديث بريرة في العتق والولاء
وسئل الفقيه الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه، عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعائشة رضي الله عنها، في حديث بريرة خذيها واشترطي لهم الولاء، فانما الولاء لمن أعتق،