التي وضع عند صاحب الدابة، فوجبت له، إذ لم تصرف اليه الدابة وكذلك الثاني، اللهم الا أن يكون لم يتضمن خطاب واحد منهما أن القيمة التي وضعها ستون فلا يلزم الذي أراد أخذ الدابة لاستخراج حقه بها أن يضع فيها الا ما تساوى في ذلك الوقت، وفي ذلك البلد؛ فإن قومت في هذا الوجه على الثاني بخمسين، وعلى الثالث بأربعين، حسبما ذكرت، لم يلزم واحدا منهما، ان تلفت الدابة في يده، إلا ما قومت عليه به، فإن تلفت في يد الذي قومت عليه بأربعين، لم يلزمه الا أربعون، وغرم الذي قومت عليه بخمسين، تمام الخمسين، وذلك عشرة، والذي قومت عليه بستين، تمام الستين، وذلك عشرة، أيضا. ومن حق مستحق الدابة ألا تنطلق القيمة، الموضوعة له، إلى صاحبها، حتى ترد اليه دابته، فلا يكون للمستحق منه، إذا وضع القيمة، وأخذ الدابة، لاستخراج حقه بها، أن يأخذ القيمة حتى يأتي بالدابة.
ولا يصح للقاضي أن يحكم له بذلك، وان راجعه القاضي الذي كتب اليه بأن الذي رجع عليه قد وضع له قيمة الدابة عنده، لما على المستحق من الضرر في الشخوص إلى بلد آخر، ولعله على مسيرة العشرة الأيام أو العشرين عن الدابة، إن ردها الذي ذهب بها، أو عن القيمة التي وضع فيها، والذي ذهب بالدابة، فوضعت له القيمة، أحق بالانتظار؛ حتى ترجع الدابة، فيردها، أولا ترجع، فيأخذ القيمة، الموضوعة له، عوضا عن القيمة التى وضع للمستحق.