عليه انسان، هل له أن يمنعه، أم لا يمنعه؟ وهل يكون حكمه في قضائه، كحكمه مع امامه؟ وهل يكون المار بين يديه مأثوما أم لا؟
فأجاب وفقه الله: إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته، فان كانت بقربة سارية سار اليها، وكانت سترة، له، في بقية صلاته، وان لم تكن بقربة سارية صلى كما هو، ودرأ من يمر بين يديه، وما استطاع.
ومن مر بين يديه فهو آثم، وأما من مر بين الصفوف إذا كان القوم في الصلاة مع امامهم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإمام سترة لهم.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[١٧٩]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح
وسئل، رضي الله عنه، عن الذي يجد الإمام في صلاة الظهر، فيتذكر هو أنه لم يصل الصبح من يومه، أين يصليها، ونص السؤال:
جوابك، رضي الله عنك، في رجل دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الظهر، فتذكر أنه لم يصل الصبح، فصلاها وراء الإمام وحده سريعا، ثم دخل مع الإمام، أو صلاها في فناء الجامع، ثم دخل معه، هل يجوز له بذلك أم لا؟
فأجاب: لا ينبغي له أن يصلي الصبح، والامام في صلاة الظهر في المسجد، ولا في شىء من أفنيته، التي تصلي فيها الجمعة.