هل له في هذا حجة لما ذكره من المال، أم لا تكلم له في ذلك (الآن) بحال؟
بينه مأجورا، إن شاء الله.
الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وليس لوارث اليتيم أن يستكشف وصيه عما له بيده من المال، ويخاصمه في ذلك، ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده، وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بما له بيده من المال، فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم به، مخافة أن يموت فيغير مال اليتيم عنده.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟
وأما السؤال الثاني، فهو في رجل له أرض، فيها ساقية ماء، مبنية قديمة، يجري ماؤها لسقي جنات تحتها، وطحن أرحاء، فأراد نقلها من موضعها، ورفعها إلى أعلى أرضه، وإخراجها بعد ذلك إلى أرض له، تجاورها، لينصب عليها رحى، ثم ترجع بعد ذلك إلى مخرجها من أرضه الأولى.
فنازعه أصحاب الأرحاء في ذلك، وقالوا له: ليس لك نقل مائنا عن مجراه، وقد علمت - دام عزك - ما في هذه المسألة ونظائرها من