للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف لأئمتنا، فأوردت استطلاع رأيك العالي فيما يترجح عندك منها، وما تفتي به في ذلك، إن شاء الله تعالى، ولا يعلم هل بناء الساقية لقدمها من بناء صاحب الجنان أو مَنْ تحته لِلَّهِ وهل - أعزك الله - ما أشار إليه أبو الحسن اللخمي في كتابه من (تسويته) نقل صاحب الأرض لما يمر عليه من الماء، أو نقل صاحب الماء له في الأرض يجري عليه لغيره، واستقرائه الخلاف في المسألتين مع النظائر التي ذكرها لها، توجد نصوصا صحيحة في كل مسألة، أم لا؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وليس لصاحب الأرض أن يحوّل الساقية المبنية في أرضه إلى موضع آخر من أرضه، وإن كانت قديمة البنيان، لا يعلم مَنْ بناها، إلا بإذن الذين تمر إليهم الساقية لسقيهم، وطحن أرحائهم، وإن لم يكن عليهم في ذلك ضرر.

هذا نص قول ابن الماجشون في الواضحة، وقول عيسى في العتبية، ولا أعلم في ذلك نص خلاف.

وإنما يختلف إذا كانت الساقية التي أجرى عليها الماء فيها، من غير عمل، فأراد صاحب الأرض أن يجريها إلى موضع آخر من أرضه، ولا ضرر في ذلك على الذين يمر إليهم الماء، فقال ابن الماجشون، وعيسى: ذلك له، وقال مطرف وأصبغ: ليس ذلك له.

وكذلك يختلف أيضا، إذا أراد الذي يمر إليه الماء على أرض

<<  <  ج: ص:  >  >>