الرجل: أن يحوله من أرض ذلك الرجل إلى موضع آخر هو أقرب إليه، لأن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قضى بذلك لعبد الرحمن بن عوف على الذي يمر ماؤه في أرضه، ولم ير مالك العمل على ذلك وخالفه في ذلك ابن نافع، وعيسى بن دينار، فرأيا العمل على ذلك.
فالخلاف منصوص عليه في المسألتين جميعا، ومنصوص عليه، أيضا، في مسألة الذي يريد أن يمر بمائه في أرض رجل إلى أرضه، لأن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قضى بذلك للضحاك بن خليفة على محمد بن مسلمة، وقد حكي الخلاف في ذلك عن مالك، والمشهور عنه، المعلوم من مذهبه ومذهب أصحابه: أن العمل ليس على قضاء عمر بهذا:
فالثلاث المسائل المذكورة أبعدها من أن يقضي فيها بالمرفق.
مسألة الذي يريد أن يجري ماءه على أرض غيره إلى أرضه؛ لأنه يريد الدخول في أرض جاره بإجراء مائه عليه بغير رضاه، وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:" لا يحل ما امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه ". وتليها مسألة الذي يريد أن يحول ماءه، الذي في أرض رجل، إلى موضع آخر منه، هو أقرب إليه، لأنه يريد أن يتحكم عليه في أرضه، فينقل ساقيته من موضع إلى موضع بعيد بغير إذنه.
وتليها مسألة الذي يريد أن ينقل الماء الذي يمر على أرضه لغيره إلى موضع آخر من أرضه، لرفق يريده لنفسه، من غير ضرر يدخل بذلك على الذي يمر إليه الماء، لأن هذه الأرض أرضه.