وأما اقامة الجمعة في الجامع المهدوم فلا تصح، ان كان في البلد مسجد سواه تقام فيه الجمعة. وقد قيل: ان الجمعة لا تقام في مسجد سواه، الا تنقل اليه الجمعة على التأبيد.
واختلف ان لم يكن في البلد مسجد سواه، ولا امكن أن يغطى من سقفه، قيل خروج وقت الجمعة، ما يقع عليه اسم مسجد؛ فقيل: انه تقام فيه الجمعة على حاله، ويحكم لموضع المسجد بحكم المسجد، والى هذا أشار ابن عبد البر، فيما حكيت
عنه.
وقد قيل: انه لا تقام الجمعة فيه، وهو الصحيح، لأن من شروط وجوبها المسجد.
هذا الذى تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه.
ما هو المسجد؟
وأما إذا انهدم سقف المسجد، وصار براحا لا سقف له، فليس بمسجد، وان كانت له حرمة المسجد، قال الله عز وجل:«في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ولا يسمى بيتا الا ماله سقف.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم:«من ابنتى مسجدا، ولو قدر مفحص قطاة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة» وبالله التوفيق وبعزته.