ان كان الذي ثبت عليه الدين قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة ونحوها، وأجل له أجل على قدر بعد الموضع.
وان كانت غيبته بعيدة، لم يكتب اليه، ولا تلوم عليه، وأعداه الحاكم فيما ثبت له من الدين فيما يجب من مال حاضر، بعد أن يحلفه بالله الذي لا اله الا هو، في مقطع الحق، ان دينه ثابت عليه، لم يقبضه منه، ولا وهبة له، ولا أحال به عليه، ولا سقط عنه، بوجه من الوجوه ويكون الغائب على حجته إذا قدم.
والله الموفق للصواب بعزته.
[٧٣]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟
وسئل رضي الله عنه في رجل غاب عن مكانه، وترك به دارا خربة فعمد اليها بعض قرابته وبناها من ماله.
ثم إلى مدة، توكل له القريب المذكور، وزاد من ماله بينايا في الدار المذكورة، والبينة ببنيانه، الا انها لا تعلم أمن مال الحاضر، ام من مال الغائب؟
فقام رجل ادعى حقا على الغائب، وثبت له فاراد بيع الدار المحدودة، لينتصف منها، وطلب حق بنيانه، الذي شهد له به فادعى طالب الحق من الغائب على الوكيل: أن البنيان من مال