للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الا بعد طيبها، فهو خطأ صراح، وان كان يريد أن شراء العرية بخرصها لا يجوز الا بعد طيب الثمرة، فسياقته من غير المدونة. وهو فيها مذكور مسطور، اغفال وقصور.

توجيه نص المدونة.

وانما يعود قوله: لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل على اشتراه ثمر الحائط دون الاصل، لأن ذلك هو الذي لا يجوز الا بعد طيب الثمر.

فوقع في الكلام تقديم وتأخير، أوجب الاشكال في المسألة، وتقديره دون تقديم وتأخير: قال لي مالك: انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه من اشترى ثمرة الحائط، لأن الثمرة إذا طابت، زايلت، يريد فجاز شراؤها دون الأصل، أو اشتراه أصل الحائط برحمته.

وبالله تعالى التوفيق برحمته.

[١١٥]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.

وكتب اليه رضي الله عنه، من بعض بلاد الأندلس بهذه المسألة يسأال عنها ونصها من أولها إلى آخرها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الجواب رضي الله عنك، في مسألة وقعت عندنا، وذلك أن رجلا أتى رجل بقطع ثمنية، فقال له: أبدلها لي بقطع ثلثية، فأجاب الرجل وجعل هذه الثلثية في كفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>