للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الثمنية في كفة أخرى، فلما اعتدل لسان الميزان أخذ صاحب الثلثية الثمنية، وأخذ صاحب الثمنية الثلثية.

فاستفتيا في ذلك، فقال لهما أحد الفقهاء: ذلك جائز حلال وقال لهما آخر: ذلك ربا، لا يجوز، فان فضة القطع الثلثية أكثر من فضة القطع الثمنية، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا يشف بعضها على بعض، فان شف صار ربا.

وكذلك الذهب الشرقية بالذهب المرابطية، أو العبادية لا يجوز بيعها على هذا الوجه فان الذهب يتفاضل حينئذ.

وكذلك القراريط اليوسفية، لا يجوز أن تبدل بقطع ثلثية أو ثمنية، على ما ذكر، فان القراريط أكثر فضة، فيدخلها الربا.

وقال صاحبه: ذلك كله جائز، لأنه معروف وقد جوز ذلك مالك وغيره بأن يبدل الدينار الناقص بالوازن على جهة المعروف.

فقال الآخر: ليست المسألة تلك، وانما جوزه وغيره فيما خف، مثل الدينارين والثلاثة بأن يدفع الناقص، ويأخذ الوازن دون كفة ولا مراطلة على وجه المعروف وعلى أن يكون النقص يسيرا، ومسألتنا انما يبدلها لها بالميزان، على وجه المراطلة فافترقت المسألة من هذا الوجه ومن غيره.

فان قال قائل، نترك الكفة، ونبدلها كذلك مجازفة، صار أحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>