للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمت مسألة التسفيه والترشيد بحمد الله، وحسن عونه لا اله غيره.

[٨٣]- شراء البائع لطعام باعه بأجل

وقال الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه، فيمن باع طعاما بثمن إلى أجل، فأراد ان يشتريه، أو بعضه، أو أكثر منه بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل نقدا أو إلى الأجل بعينه، أو إلى / أبعد منه.

تفريع المسألة إلى أربع وخمسين

وهذه المسألة تنتهى، في التفريع، إلى أربع وخمسين مسألة، وذلك أنه لا يخلو من أن يشترى مثل الطعام، لا أقل منه ولا أكثر، بمثل الثمن، أو بأقل منه، أو بأكثر، فهذه ثلاث مسائل، أو يشترى بعضه، بمثل الثمن أو أقل منه، أو أكثر، فهذه ست مسائل، أو يشتريه وزيادة عليه، بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل، فهذه تسع مسائل.

وهذه التسع مسائل لا يخلو المبتاع فيها من ان يكون غاب على الطعام، أو لم يغب عليه، فهذه، ثمان عشرة مسألة، تسع إذا غاب عن الطعام، وتسع إذا لم يغب، وكل مسألة من هذه الثمان عشرة مسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فتنتهى إلى اربع وخمسين مسألة، كما ذكرنا:

أحد الاقسام: ان يكون الشراء بالنقد، أو إلى أجل دون الأجل

والثانى: أن يكون الشراء إلى الأجل بعينه.

والثالث: ان يكون إلى أبعد من ذلك الأجل.

حكم الست والثلاثين مسألة فيما اشترى بالنقد او إلى نفس الأجل.

فأما الست والثلاثون مسألة اللواتى تتفرع فيما اشترى بالنقد الأجل بعينه فمنها خس عشرة مسألة لا تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>