ومسألة يختلف في جوازها، وهي أن يشتري منه أقل من الطعام، بعد أن غاب عليه، بمثل الثمن، إلى الأجل، لأنه يكون مقاصة فيدخله الاقتضاء، من ثمن الطعام طعاما، فكرهه مالك في أحد قوليه، واتهمه في أن يكون دفع طعاما في أقل منه، إلى أجل ليحرزه في ضمانه إلى ذلك الأجل، واستخفه في القول الثاني، لما بعدت التهمة عنده في ذلك، لأن الناس، في الأغلب، لا يقصدون إلى أن يدفعوا كثيرا في قليل، للضمان.
وعشرون منها جائزة.
ويعرف ما يجوز منها مما لا يجوز بوجهين:
أحدهما: أن يكون الشراء بأقل من الثمن،
الثاني: ان يكون الشراء بأكثر من الطعام.
فهذان الوجهان لا يجوز ما تفرغ منهما، نقدا ولا مقاصة، أن غاب على الطعام، ولا نقدا، ان لم يغب عهلى الطعام، فينتهى ما يتفرع من كل واحد من هذين الوجهين، بانفراد، على ما شرطناه فيهما، إلى تسع مسائل غير جائزة، يتكرر منها ثلاث في الوجهين جميعا، فيعود ما تحصل منهما باجتماعها إلى خمس عشرة مسألة، كما ذكرناه.
وبيان ذلك: انه لا يجوز له ان يشترى منه، بأقل من الثمن، مثل