[٩٥]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.
وكتب اليه بعض فقهاء جيان عن الخمس مسائل، التى يذكر انه يجب فيها الحد، ويثبت معه النسب.
فأجابه، أيده الله، بأن قال:
المسائل التى سألت عنها:
احداهما: الرجل يشترى الأمة، فيولدها، ثم يقر على نفسه، بأنه اشتراها وهو عالم بحريتها.
والثانية: أن يشترى الأمة، فيولدها، ثم يقر على نفسه: أنها ممن يعتق عليه، وأنه اشتراها، ووطئها، وهو عالم أن ذلك لا يحل له.
والثالثة: أن يتزوج المرأة، فيولدها، ثم يقر على نفسه:
أنه كان طلقها ثلاثا، وأنه تزوجها قبل زوج، وهو عالم ان ذلك لا يحل له
والرابعة: أن يتزوج المراة، فيولدها، ثم يقر على نفسه: أنهاذات رحم منه، محرم عليه، من نسب، أو صهر، أو رضاع، وأنه تزوجها وهو عالم أن ذلك لا يحل له.
والخامسة: أن يتزوج المرأة، فيولدها، ثم يقر نفسه أن له أربع زوجات سواها، وأنه تزوجها وهو عالم أن نكاح الخامسة حرام.
الاعتبار بالظاهر في الحكم
وامنا وجب ثبوت النسب في هذه المسائل، مع وجوب الحد، لأن النسب قد ثبت فيها بما ظهر من صحة النكاح، والملك؛ فاقراره على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute