فأما الأولى فنصها. رغبتي إلى الفقيه الأجل، القاضي، أدام الله توفيقه: أن يفسر لي رأيه، وما يفتي به في الإعذار للغائب، وما ينقطع فيه، ويجب معه، ومقدار ذلك من المسافة مع أمن الطريق، وارتفاع الفتن.
وهل يلزم لمن خَلف البحر، ولا سيما في زمن منع ركوبه، وغير ذلك من فصول، المسألة.
وأن يذكر لي في ذلك ما عنده رواية، ورأيا، مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت - أبقى الله القاضي الأجل، وأعزه بطاعته، وتولاه بكرامته، وأمده بتوفيقه وتسديده - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وحد الغيبة القريبة، التي لا يُحْكم فيها على الغائب إلا بعد الإعذار، بأن يكتب إليه فأما أن يوكل، وأما أن يقدم، فإن لم يفعل حكم عليه، ولم ترجأ له حجة: الثلاثة أيام ونحوها.
وحد الغيبة البعيدة، التي يحكم فيها على الغائب فيما عدا الأصول، على مذهب مالك، ولا يعذر إليه، وترجأ له الحجة: العشرة أيام ونحوها.
وابن الماجشون، وسحنون يقولان: أنه يحكم في هذه الغيبة على