بلغه من حملها، أم في المسألة نظر، لكونها لو لم تحمل، مبدأة، فلما خرجت بالحمل من رأس المال، كانت الوصايا فيما زاد على قيمتها أمة من الثلث، والباقي للورثة؟
بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت حمل الجارية الموصى بعتقها من سيدها، وخرجت حرة من رأس المال، كانت الوصايا في ثلث بقية ماله، كان عنده أنها غير حامل منه أو كان على شك من ذلك، بما ذكرت له، الحكم في ذلك سواء لأن الحمل لما ثبت منه بطلت الوصية بعتقها، وكانت الوصايا في ثلث بقية المال، بمنزلة أن لو ماتت، أو استحقت، بحرية أو ملك.
ولا اختلاف في ذلك، وإنما يختلف، على علمك، إذا استحقت بحرية أو ملك، فرجع فيها بالثمن، هل تدخل في الثمن الوصايا أم لا؟
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين
وأما الثالثة فهي رجل أسندت إليه وصية ثلث، فنظر مع الورثة في بيع التركة حتى خلصت، وفرق الثلث على معين وغير معين،