وسئل رضي الله عنه في رجل كان له عقار في ناحية من النواحي، ولم يقف على مبلغ العقار، قط اذ لم يكن في ملكه، وكان يتملكه رجل من أهل الناحية، يمت اليه بقرابة، تملكه أزيد من عشرين عاما، وكان صاحب العقار يخاف سطوته لجاهه وقدرته.
فلما كان بعد الأمد الموصوف من تملكه اياه، خاف على نفسه الطلب فعمد إلى صاحب العقار، وابتاعه منه ببخس من ثمنه، لم يخرجه قط من ملكه ولا عرف قدر ما باع منه اذ كان على ملكه.
وذهب الان اعزك الله، صاحبه ليطلب حقه بحسب الواجب، في ذلك كله.
فهل ترى له القيام في ذلك، اذ لم يعرف قدر ما باع ولا خرج من يد المتباع له قط.
أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه.