للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تلحقه يمين فيما ادعى به في ماله. وأما إذا ادعى عليه مما يجوز عليه فيه اقراره فتلحقه فيه اليمين، ويحلف مع شاهده في حق يكون له، فان حلف استحق حقه، وان نكل عن اليمين حلف المدعي عليه وبرىء في مذهب ابن القاسم، وقال ابن كنانة: ان نكل عن اليمين حلف المدعى، وبرىء إلى ان تحسن حاله فيكون له ان يحلف مع شاهده، ويستحق حقه كالصغير إذا بلغ.

ويعقل مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر ويجوز عفوه عن دمه، خطأ كان او عمدا. واختلفت في عفوه عما دون النفس مما في بدنه من الجراح او الشتم هل يجوز ذلك أم لا على قولين:

احدهما: قول مطرف وابن الماجشون: ان عفوهم لا يجوز في شىء من ذلك.

والثانى قول ابن القاسم: ان عفوهم، عن كل ما ليس لمال جائز.

واختلف في شهادته، ان كان مثله لو طلب ماله أخذه، وهو عدل: فروى اشهب عن مالك: أن شهادته جائزة، وقال اشهب: لا تجوز، وهذا الذي يأتى على المشهور من مذهب مالك: ان المولى عليه لا تجوز أفعاله، وان كان رشيدا في احواله، حتى يخرج من الولاية.

هذه بندة من احكام المولى مختصرة، ملخصة، مجموعة. وهي قائمة من الاصول، استخرجتها منها بجد عنايتى، وإعمال نظرى.

والله ولى التوفيق والهداية، وما توفيقى الا بالله، {وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله}.

{سورة الاعراف: ٤٣}

<<  <  ج: ص:  >  >>