للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف يصح ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أن تشترط في ابتياعها شرطا باطلا لا يجوز، قد أبطله في الحديث نفسه، بقوله فيه فانما الولاء لمن أعتق، وخطب الناس بابطاله فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مائة شرط، قضاء الله / أحق، وشرط الله أوثق. وانما الولاء لمن أعتق.

وهل يصح قول من قال، ممن تكلم على معاني الحديث، واستخرج ما فيه من الفقه: ان في هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا أراد شراء سلعة، أو زواج امرأة، ولم يرد رب السلعة، ولا أولياء المرأة، أن يبيعوا منه السلعة، ولا أن يزوجوا منه المرأة، الا على شروط يظنون أنها تحل وتلزم، وهو يعلم أنها لا تحل ةلا تلزم، أنه يجوز له أن يشترى السلعة، ويتزوج المرأة على تلك الشروط، لعلمه أنها شاقطة عنه، لا يلزمه أن يفي بها فيصل من ذلك إلى ما يريد من شراء السلعة، أو نكاح المرأة.

ولو علم رب السلعة أو أولياء المرأة أن هذه الشروط لا تحل، ولا تلزم، لم يبيعوا منه السلعة، ولا زوجوه المرأة.

لفظه واشترطي

فأجاب، وفقه الله على ذلك بهذا الجواب، ونصه من أوله إلى آخر حرف فيه:

ان هذه اللفظة في الحديث لم يتفق عليها رواته انفرد بها هشام، وانفرد بها عن هشام مالك، وجرير بن عبد الحميد، وقد ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>