بين لنا، وجه التخلص في ذلك، وإن كان يقر النكاح على ما هو عليه، أو يفسخ؟ وكيف يكون حال الأولاد الذين حدثوا بعد اليمين؟ مأجورا مشكورا إن شاء الله.
فجاوب، رضي الله عنه، على ذلك بما هذا نصه:
إذا كان يمينه على ما وصفت، فالطلاق يتكرر عليه في المرأة التي تزوج بقرطبة، كلما تزوج فيها، فيلزمه الطلاق، الذي حلف به في نكاحه إياها، أولا، بقرطبة، وفي مراجعته إياها بعد ذلك، ولا يلزمه الطلاق الذي طلقها هو بعد أن تزوجها، لأنها قد كانت بانت منه بالطلاق الأول.
فلو أيقن أنه إنما كان حلفه بأن قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق، ولم يزد على ذلك، لكان له أن يتزوجها بغير قرطبة، بأن تخرج هي، ووليها معها، إلى غير قرطبة من البلاد، فيعقد نكاحها فيه، ثم يرجع بها إلى قرطبة، فيسكن معها فيها.
وأما إذا كان شاكا، لا يدري يإن كان حلفه بطلقة أو بطلقتين فالاختيار له ألا يفعل ذلك، وأن يتورَّع عنه، من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، إذ ليس على يقين من الطلقة البائنة.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل.