للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصل الفريضة التي ليس إلا عصبة.

وما كان من الفرائض ليس فيه من له فرض مسمى، فأصلها من حيث تنقسم، وذلك ما يجتمع من عدد البنات، وضعف عدد البنين، ان كان الورثة بنين وبنات، وكذلك الإخوة مع الاخوات، أو ما يجمع من عدد العصبة الوارثين، أو الاخوة الذكور، أو البنين.

أنواع الورثة من حيث الارث بالتعصيب، أو بالفرض، أو بهما معا.

فصل. فالورثة ينقسمون على أربعة أقسام:

فمنهم من له فرض مسمى، وليس بعاصب، فلا يزاد على فريضته، ولا ينقص منه، الا أن يدخل الفريضة عول، وهم: الأزواج، والزوجات، والأم، والجدات، والبنت، والاخوة، والاخوات للأم.

ومنهم من له فرض مسمى وهو عاصب، يرث المال كله إذا انفرد ولا ينقص من فريضته إذا لم ينفرد، الا أن يدخل الفريضة عول، وهو الأب، والجد للأب، وان علا.

ومنهم من هو عاصب في المال، في حال وله فرض مسمى في حال، وهن: الأخوات الشقائق، أو اللواتي لأب، لأنهن عصبة مع البنات.

ومنهم من هو عاصب في كل حال؛ فيرث المال كله إذا انفرد، وما فضل عمن له فرض مسمى إن فضل عنه شىء، وهم الأبناء، وبنوهم، والاخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، والموالى. والمواليات بولاء العتاقة.

ميراث الولاء

فصل في ميراث الولاء.

الولاء كالنسب، يجب الميراث به عند عدم النسب / كما يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>