للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استطال على البائع لها بجاهه وتمكنه من السلطان، فلم يجد بدا من بيعها منه لما ذكر عنه.

وهذا المشا ر اليه في عقد الاسترعاء كان من الاعتدال وحسن الهدى وقويم الطريقة، بحيث لم ينتسب اليه قط شىء مما ذكر عنه.

وثبت العقدان بما وجب ثبوتهما، ولم يبق من اهل تلك القرية ولا من غيرها أحد يحوز شيئاً من تلك الاملاك، ولا يعين موضعها، ولا يفرق بينه وبين املاك غيره، من سائر الورثة المذكرورين لهذه القرية، وكان هذا القائم الان، وابوه قبله، ساكنين على مسيرة يومين من موضع هذه الاملاك في المدينة التى اليها عمل هذه القرية وأحكامها، وجميع امرها، عالمين لما ذكر من الاعتمار، والتقاسم، والتفويت لا ينكران شيئاً مما ذكر ولا يمنعها عذر من القيام بما قام به هذا الآن، في اكثر المدة المذكورة قبل.

بين لنا - وفقك الله - هل في سكوتهما طول هذه المدة المذكورة قبل، وترك القيام، مع علمهما عنهما، حجة عليهما وقطع لدعواهما؟ ثم كيف الحكم مما قد أشكل من حيازة الأملاك وكيف ان ثبتت الحيازة، هل يكون على الورثة المذكورين فيه كراء ما اعتمروا من الاملاك المذكورة؟ بين لنا ذلك إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>