عليهم فيما وجد للميت من مال، ولم يكن لواحد منهم ان يتبعه بشىء: وان كان الذى وجب له بالاقرار أكثر من الذى أقر أن عنده منه دخل عليهم فيما وجد للميت من مال، بما بقى له؛ وان كان الذى عنده أكثر من الذى يجب له بالاقرار اقتسم المنكرون والمقر ما وجد للميت من مال، على أن المقر منكر، واتبعه المنكر، واتبعه المنكر ببقية حقه.
بعض الفرائض: تقع المحاصة باعتبار الاقرار والانكار.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وقد ذهب بعض الفرائض من أهل الحساب إلى انهم يتحاصون فيما وجدوا للميت من مال، فيضرب فيه المنكر منهم بما يجب له على الانكار، والمقر بما يجب له على الاقرار، ويتبعون المقر له جميعا بما أخذوا زائدا على حقه، فيتحاصون فيه أيضا، على هذا الحساب.
وليس ذلك بصحيح من جهة الفقه، لن اقرار المقر يوجب للمقر له شيئاً، في جملة التركة فيصير بذلك كالوارث، من جملة الورثة، وانما يوجب له ذلك حقا في حظ المقر، بعد القسمة، فوجب لهذا المعنى ألا يتحاصون فيما وجدوا للميت من مال الا على أن المقر منكر.
ومعنى آخر، أيضا، وهو أن المقر والمنكر من الابنين يتفقان على تساوى حقيهما في المال، لأن المنكر يقول: لى نصف المال، ولك نصفه، لأنك قد أقررت بباطل، والمقر يقول: لى ثلث المال، ولك ثلثه، لأنك جحدت حقا، وهذا بين، والله أعلم.