للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢]- الاقرار بالوارث بعد القسمة.

وأما ان كان ذلك بعد القسمة، فيفض ما أن عنده مال الميت على سهام الورثة، ويتبعه المنكر منهم بما ناب نصيبه من ذلك.

واما المقر فان كان الذى أخذ من نصيبه مثل الذى يجب له فيه بالاقرار تقاصا بذلك، وان كان لأحدهما فضل على صاحبه اتبعه به، وأخذ منه.

مثال ذلك: ان يترك المتوفى ابنين، فيقر أحدهما بأخ، ويقول المقر به عندى نصيبى، كله او ثلاثة أرباعه.

فأما إذا قال: عندى نصيبى، فان كان ذلك في القسمة، أقمت فريضة الانكار من اثنين، وفريضة الاقرار من ثلاثة؛ فضربت اثنين في ثلاثة تكون ستة، فتقسم الستة على الانكار، يخرج لكل واحد منهما ثلاثة، ثلاثة، وتقسمها على الاقرار يخرج لكل واحد منهم اثنان؛ [١٣٨] اثنان، / فتعلم أن الذى عند المقر به من المال اثنان ستة، وأن الباقى من المال أربعة من ستة، تقسمها على اثنين، وهى فريضة الانكار، فيصير لكل واحد منهما اثنان، وهو ثلث جميع المال، فيكون المقر قد استوفى جميع حقه، ويتبع المنكر المقر له بسهم من ستة، وهو السدس من جميع المال، فيكمل له نصف جميع المال، ويبقى بيد المقر له سدس جميعه، وهو الواجب له في حظ الذى أقر به.

وان كان ذلك بعد أن اقتسم الاثنان ما وجدا للميت من مال، بنصفين، صح لكل واحد منهما ما قبض، واتبع المنكر منهما المقر به، بالسدس الذى قبض من نصيبه، فكمل لهم بذلك جميع نصيبه، وهو النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>