للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. واما إذا قال: عندى نصف نصيبى، وذلك قبل القسمة. فقد علمت أن نصيبه هو السدس من راس المال، وهو الواجب له في حظ الذى اقر به فتطرح ذلك السدس من رأس الفريضة، تبقى منها خمسة، بين الأخوين، للمنكر منها ثلاثة، وللمقر اثنان، فياخذ االمنكر ثلاثة أخماس ما وجد للميت من مال، وللمقر خمسة، ويذهب المقر له بما أقر أن عنده منه، لأنه هو الواجب له في حظ الذى أقر به.

وان كان ذلك بعد أن اقتسما ما وجد للميت من مال، وهو خمسة أسداسه، اذ قبض المقر به من السدس بينهما بنصفين، فحصل لكل واحد منهما سدسا المال، ونصف سدسه، رجع المنكر ببقية حقه وهو نصف السدس، على من وجد مليئا منهما، فإن رجع به على المقر خلص المقر له زعم انه عنده من مال الميت، وهو السدس، في حظ الذى أقر به، وان رجع به على المقر به، رجع المقر به بما رجع به عليه، على المقر، وكان كل واحد منهم قد وصل إلى حقه.

وقال عبد الغافر في هذه الفريضة: انها تنقسم من اثنى عشر، للمنكر منها ستة وهى النصف، وللمقر اربعة، في حال الاقرار، ويرجع بواحد على المقر به، لأنه زعم أن عنده نصف نصيبه، ويرجع عليه المنكر بواحد، أيضا، فيكون للمنكر سبعة من اثنى عشر، ثلاثة أسداس، ونصف سدس، وللمقر خمسة من اثنى عشر، سدسا ونصف سدس، ويبقى المقر به لا شىء له، ولا شىء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>