للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك وهم، وغلط بين، لا يستقيم على وجه من الوجوه، ولا يخرج على معنى صحيح؛ لأن المقر به إذا كان أراد، باقراره، أن عنده سدس حميع المال، إذ سدس جميع المال هو نصف نصيبه، الذى يجب له، لو ثبت نسبة، فلا اشكال في أنه يكون له ما عنده، ويقسم الأخوان المال أخماسا، يأخذ المنكر ثلاثة أخماسه، وهو النصف من جميع المال، كما يجب له، ويأخذ المنكر خمسية، وهو الثلث من جميع المال، كما يجب مكن أجل اقراره.

وان كان أراد أن عنده من غير ما اقتسم أخواه، مثل نصف ما يجب له لو ثبت نسبة، مما اقتسماه، فعنده على هذا، سبع جميع المال: اثنان من أربعة عشر وعلى هذا تحمل الفريضة، واللع أعلم؛ لأن المال إذا كان أربعة عشر فإخذ المنكر منها سبعة، وجب أن يأخذ منها المقر خمسة الا ثلثا، والمقر به اثنين وثلثا.

فبان غلطه ووهمه، والعالم من عد خطؤه، اذ يعصم من الوهم والخطأ الا الأنبياء والرسل، والتوفيق بيد الله.

فصل. وأما إذا قال: عندى ثلاثة أرباع نصيبى، وكان ذلك قبل القسمة، فتقيم فريضة الانكار والقرار، وتضرب احداهما في الاخرى، ثم ما اجتمع في أربعة، تكون أربعة وعشرين، فهو مقر أن عنده من ذلك ستة؛ لأن الستة هى ثلاثة ارباع نصيبه، لو ثبت نسبه، أو أقر

<<  <  ج: ص:  >  >>