له به أخواه جميعا، فالباقى على هذا، من المال ثمانية عشر، تقسمها على اثنين، وهى فريضة الانكار، فيصير لكل واحد من الأخوين تسعة، والواجب للمنكر منها اثنا عشر وهو النصف، وللمقر ثمانية، وهو الثلث، فيأخذ المقر الثمانية، التى له، وبيده سهم، فيأخذ المنكر، فيكون بيده عشرة، ويبقى له سهمان، يتبع بها المقر به، فإذا أخذ ذلك منه، استوفى جميع حقه، وذلك اثنا عشر سهما، ويبقى عند المقر به حقه الواجب / له عند المقر، وذلك أربعة أسهم. [١٣٩]
وأما إن كان ذلك بعد أن اقتسم الأخوان ما بقى من المال، وهو ثمانية عشر، اذ عند المقر به، على ما زعم، ستة، فأخذ كل واحد منهما تسعة تسعة، فان المنكر يجب له على المقر به ثلاثة من حظ كل واحد منهما، ويجب للمقر به على المقر واحد، لأنه وجب له عنده باقراره به، أربعة، ولم يأخذ من نصيبه الا ثلاثة، فيتبع المنكر المقر به بسهمين على كل حال. وأما السهم الثالث بقية حقه، فله أن يأخذ ممن أيسر منهما، أولا؛ فان ايسر المقر أولا، فأخذه منه.
فذلك الواجب عليه، لأنه زيادة على حقه، لأن حقه انما هو ثمتنية، وهو كان قد أخذ تسعة، وان أيسر المقر به اولا، فأخذ السهم منه، رجع المقر به على المقر بذلك، فاتبعه به، في ذمته، فاستوفى كل واحد منهم بذلك حقه الواجب له.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وهذه الفريضة غلط فيها عبد