للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام الاحتمالى، والعام الصريح.

ومما يبين هذا: أن الرجل إذا قال: نسائي طوالق، وله أربع نسوة، ثم أتي مستفتيا، فقال: انما أردت فلانة، وفلانة، وفلانة، نوي، وصدق، ولم يلزمه طلاق الرابعة، التي قال: انه لم يردها بقوله.

ولو قال: جميع نسائي طوالق، لم ينو في أنه اراد بعضهن لنصه على جميعهن، الا أن يقول: قد اسثنيت، فقلت: الا فلانة، أو نويت الا فلانة، فيصدق في ذلك، إذا أتي مستفتيا، على الخلاف في الاستثناء بالا، دون تحريك اللسان، وان كان قال: نويت الا فلانة.

مسألة ابن زرب ليست من قبيل العام.

وأما المسألة التي حكيت الخلاف فيها بين ابن زرب وغيره من المتأخرين، فليست من هذا المعنى؛ لأن لفظ الولد يقع على الواحد وعلى الجميع، وقوعا واحدا في لسان العرب، فاذا سمي وجب ألا يتعدى ما سعي.

فما حكيت في ذلك عن ابن زرب خطأ من الفتوى، لا يحتج به ولا يلتفت اليه، ولا يعرج عليه إن صح ذلك عنه.

لا يرد الإمام ما قبض.

وما دفع إلى الإمام في أجرته من غلة الفرن المحبس على الوجه المذكور، لا يرجع به عليه، ولا ضمان على دافع ذلك اليه؛ لأن المحبس لما لم ينص على أنه داخل في التحبيس، ولا أنه خارج عنه، حكمنا بظاهر اللفظ، فلم ندخله فيه الا بيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>