" يشهد من تسمى بعد هذا من الشهداء: أنهم وفقوا، ونظروا نظر استثبات وتأمل، إلى الخط المكتتب في رقعة الورق، المنوطة منها هذه الرقعة بعتق أبي محمد عبد الله بن سفيان التجيبي لأمته زهر، وما ذكره لها بأن تعطاه على حسب ما ذكره، فدَلَّهم النظر والعيان، والمعرفة بالخط أنه خط يد أبي محمد المذكور، لا يشكون في ذلك، ولا يمترون فيه.
شهد بذلك من عرفه، وكتب شهادته بذلك، على ذلك، إذ سئلها، في ذي الحجة سنة خمس عشرة، وخمس مائة ". وهذا نص السؤال في الفصلين اللذين فوق هذا، من أوله إلى آخره: تصفح - رضي الله عنك - الخط المنتسخ أعلى هذه الصفحة، وتأمل العقد المنتسخ بعده، فإنه ثبت على نصه عند من وجب فهل هو عامل فيما تضمنه الخط من الفصول؟ وكيف الحكم فيه؟ وما الحكم في الأمة: زهر، المذكورة فيه، وإن لم يثبت عينها؟ وهل الشهادة على خط الموصي بالعتق عاملة فيه أم لا؟.
بين لنا الواجب في ذلك كله، بيانا واضحا، موفقا مأجورا إن شاء الله تعالى.
فأجاب، رضي الله عنه، على ذلك بما هذا نصه: تصفَّحتُ سؤالك هذا، ووقفت عليه، وعلى ما انتسخت فوقه ووقفت على ذلك كله.
وإذا لم يشهد الموصي على نفسه بما كتبه بخط يده، ولا كان