للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز الغسل والوضوء به، اذ لا يكفى في تسميته باطلاق اسم الماء عليه، دون أن يوصف بأنه ماء الخبز أو ماء الفول، أو ماء الحمص، أو ماء مضاف بعسل، أو برب، أو بماء ورد، أو ببول بعير، أو شاة وما أشبه ذلك.

فلما لم يصح أن يكفي في الإخبار عن شىء من هذه المياه، على ما هي عليه، باطلاق اسم الماء عليه، دون بيان ما تغير به من هذه الأشياء وجب ألا يجوز الغسل ولا الوضوء به، كما لا يجوز بماء الورد، وماء الريحان، وما أشبه ذلك، اذ ليس بماء مطلق.

تنظير بالبر والحنث

ومما يدل دليلا ظاهرا على انه لا فرق بين الماء المتغير من الخشب والعشب، اللذين تطوى بهما آبار الصحارى وبين الماء المتغير من ركوده، أو الحمأة، أو الطحلب المتولدين فيه:

أن الحالف لو حلف أن يشترى ماء صرفا، فشرب ماء آبار الصحارى، المتغير من الخشب الذى طويت به، لبر في يمينه، كما لو شرب ماء متغير من الحمأة، أو الطحلب، وما أشبه ذلك، أو صافيا، لا تغيير فيه بحال.

ولو حلف ألا يشرب ماء صرفا، فشرب ماء متغييرا بشىء من هذا كله، كما لو شرب ماء صرفا، لا تغيير فيه بحال.

فوجب الا فرق بين الموضعين، لاستوائهما جميعا في البر والحنث. بخلاف ما لو حلف ألا يشرب ماء صرفا، أو ليشربنه، فشرب ماء الورد، أو ماء مشوبا بعسل، أو برب، أو بشراب من الأشربة، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>