للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم في ذلك: أن يحنث إذا حلف ألا يشربه، فشربه وأن يبر إذا حلف ألا يشربه، فشربه.

أنواع المياه الطاهرة

فالمياه الطاهرة على هذا، تنقسم على ثلاثة أقسام: ماء مصلق، وماء مقيد باضافته إلى غير عنصره، وماء مقيد باضافته إلى ما انضاف اليه من الأشياء الطاهرة.

[١]

فالماء المطلق هو ما كان من المياه يكتفى من تسميته، على ما هو به، باطلاق اسم الماء عليه، وهو الماء المطهر، الذي يرفع الاحداث، ويزيل من الثوب والبدن حكم النجاسة بزوال عينها، وذلك ماء البحر، وماء الأنهار، وماء الآبار، وماء العيون، صافيا كان أو متغيرا، إذا لم يكن تغييره بما انضاف اليه مما ينفك عنه.

[٢]

وأما الماء المقيد باضافته إلى غير عنصره فليس بمطهر، ولا يرفع الحدث عن الجميع، ولا يزيل حكم النجاسة من ثوب ولا بدن، عند مالك وجميع أصحابه، وان ازال العين، خلافا لأبي حنفية، في قوله: ان كل ما ازال عين النجاسة أزال حكمها وهو ماء الورد، وماء الريحان، وما أشبه ذلك من مياه سائر الأشجار.

[٣]

ثلاثة أقسام من الماء الذي انضافت اليه أشياء طاهرة:

وأما الماء الذى يقيد باضافته إلى ما انضاف اليه من الأشياء الطاهرة، مثل الماء ينقع فيه الخبز، أو الفول، أو ما أشبه ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>