للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: الفرق في ذلك أن يكون البائع قد قبض الثمن، أو لم يقبضه.

وأما ان كان البائع مسلما فليس في ذلك الا قولان: أحدهما أنها تنكسر على البائع، والثاني أنها تنكسر على المبتاع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البائع قد قبض الثمن، أو لم يقبضه عند أحد.

[٣]

أ- الخمر مكيلة

وأما إذا لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشترى الخمر، فان كان مسلما، اشتراها من مسلم، يتصدق بالثمن، قبض، أو لم يقبض، قولا واحدا.

وان كان مسلما اشترى من نصراني، تصدق بالثمن ان كان لك يقبضه، باتفاق، وان كان قد قبضه، على اختلاف بين ابن القاسم وسحنون.

وان كان نصراني اشترى من مسلم، فقيل: انه يغرم مثل الخمر، فتكسر على البائع وينتقص البيع، فيسقط الثمن عن المشتري، وان كان لم يدفعه، ويرد اليه ان كان قد دفعه؛ وقيل: انه لا يرد عليه ويتصدق به ادبا له. وقيل: ان البيع يمضي، ويتصدق بالثمن عن المساكين؛ قبض أو لم يقبض. وهذا كله إذا كان الخمر مكيلا.

ب- الخمر جزاف

وأما إذا كان جزافا، فسواء أكان المبتاع مسلما، أو نصرانيا، يمضي البيع، ويتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، ان اكن البائع مسلما. وان كان نصرانيا تصدق به، ان كان لم يقبضه، باتفاق وان كان قبضه على اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>