للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢]

وأما ان عثر على ذلك، وهى قائمة بيد المشترى، لم يستهلكها بعد، ففى ذلك قولان.

أحدهما: أنها تكسر، أيضا على البائع، وينقض البيع فيها، فيسقط الثمن. عن المبتاع، ان لم يدفعه، ويرد اليه ان كان قد دفعه، وقيل: انه لا يرد عليه، ويتصدق به أدابا له بمنزلة إذا وجد بيد البائع سوء.

والقول الثانى: أنها تكسر على المبتاع، ويتصدق بالثمن، قبضه البائع، أو لم يقبضه، باتفاق، ان كان البائع مسلما؛ اذ لا يصح أن يترك الثمن للمشترى، وقد كسرت عليه الخمر، ولا أن يأخذه البائع، وهو لا يحل له، لأنه مسلم.

وأما ان كان البائع نصرانيا، فقيل: انه يتصدق، أيضا، بالثمن على كل حال، قبضه البائع، أو يقبضه، وهو سحنون. وقيل انه لا يتصدق به، إذا قبضه وهو قول ابن القاسم؛ فيفترق، في هذا الوجه، الحكم عن سحنون بين أن يكون البائع مسلما، أو نصرانيا، على ما ذكرناه.

وقد قيل: انه إذا كان البائع نصرانيا، وقد قبض الثمن، كسر على المبتاع، وصح الثمن للبائع، الذى قبضه وان لم يقبض الثمن، كسرت الخمر على المبتاع وانتقض البيع، فسقط الثمن عن المبتاع.

فيستحصل إذا وجدت الخمر بيد المشترى، والبائع نصرانى، ثلاثة اقوال: أحدهما أنها تكسر على البائع، والثانى، أنها تكسر على المبتاع،

<<  <  ج: ص:  >  >>