والثالث: ان يتعاملا فيما لا يجوز ملكه، كالخمر ملكه، كالخمر، والدم، والميتة، ولحم الخنزير وما أشبه ذلك.
فاما الوجه الاول والثانى، فالحكم فيهما - إذا وقعا بين المسلم والذمى - كالحكم فيما بينهما إذا وقعا بين المسلم والذمى - كالحكم فيما بينهما إذا وقعا بين المسلمين.
وأما الوجه الثالث فالحكم فيه، إذا وقع بين المسلمين والذمى، مفارق للحكم فيه إذا بين المسلمين، في بعض الوجوه، موافق لها في أكثرها.
حالات الوجه الثالث
وبيان ذلك أنه إذا اشترى الخمر مسلم من مسلم، أو مسلم من نصرانى، أو نصرانى من مسلم، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال:
[١]- أحدها: ان يعثر على ذلك والخمر بيد / البائع، قد أبرزها [٢٠٨] للمشترى.
[٢]- والثانى: أن يعثر على ذلك، والخمر قائمة بيد المشترى لم يستهلكها بعد.
[٣]- والثالث: ألا يعثر على ذلك الا بعد أن يستهلكها المبتاع.
[١]
فأما إذا عثر على ذلك، وهى بيد البائع، قد أبرزها للمشترى، فانها تكسر عليه، وينتقض البيع فيها.
ويسقط الثمن عن المبتاع، ان كان لم يدفع، ويرد اليه، ان كان قد دفعه، وقيل: انه لا يرد عليه، ويتصدق به أدبا له، وسواء في هذا الوجه كان البائع والمبتاع مسلمين، أو أحدهما.