للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشهاد على إقرار المرأة بانقضاء العدة

" شهد عند القاضي بسبتة وأعمالها، أبو الفضل ابن عياض - وفقه الله - حماد بن أحمد الأنصاري، ومنصور بن علي الأزدي: أن أم أبي القاسم: زوجة الحاج حدور، أشهدتهما: أن زوجها حدورا، المذكور، وجهها لفاطمة بنت محمد، المعروف بابن نجومة، لتعلمها بجميع ما ذكره له محمد بن أحمد فوق هذا، وأنها ذكرت لها ذلك، وأعلمتها به، وأن فاطمة المذكورة قالت لها: إن عدتها قد انقضت، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات، بعد طلاق زوجها الأول ".

جواب الفقيه الإمام، أدام الله رفعته، في القضية المنتسخة فوق هذا السؤال.

والزوج يطلب القيام بالصداق، والمرأة تتمسك به وتدعي الجهالة، وقد قامت للزوج شهادات من نساء بأنهن عرفنها ذلك على لسانه، وبين لها الأمر وقت عدتها من الزوج الأول، حسبما قيد عن بعضهن تحت الرسم الثاني، والزوج يقول: في هذا البيان ما يرفع الجهالة.

فبين حكم ذلك كله مأجورا مشكورا إن شاء الله.

الجواب: على ذلك: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بتوفيقه - سؤالك هذا، وما انتسخته على ظهره، ووقفت على ذلك كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>